المسألة ٣٬٥٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، قل أو كثر؛ لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة