فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥

وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير، فهو طاهر إن كان المحل أرضاً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء» متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد