المسألة ٣٬٦٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ فإن كانت نوعاً واحداً خير بين خرص كل شجرة منفردة، وبين خرص الجميع دفعة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة