المسألة ٣٬٦١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٢ج ١ ص ٤٠٢ فإن لم يكف جاز قطعها كلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة