فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤

ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: الفرق ستون رطلاً، وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق ستة وثلاثون رطلاً، والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع، هو ستة عشر رطلاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد