المسألة ٣٬٦٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ ثم يضم إلى صاحبه؛ لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة