المسألة ٣٬٦٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ فلا زكاة فيه، لما روى جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة، لعموم الأخبار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة