المسألة ٣٬٦٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وإن كان كسراً يمنع الاستعمال، ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة