فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦

ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة؛ لأنه زكاة. ويمنع الدين وجوبه، كما يمنع في الأثمان. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه؛ لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد