فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧

إحداهما: لا شيء فيه؛ لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه فلم يسبق فيه سنة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد