فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣

ثم لبس فوقه آخر، أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة، أشبه المنفرد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد