المسألة ٣٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٩ج ١ ص ٤٠٩ وإن قلنا: لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة