المسألة ٣٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٠ج ١ ص ٤١٠ ولو اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة