المسألة ٣٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة