فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٢ج ١ ص ٤١٢

ومن اشترى شقصاً للتجارة بمائتي درهم، فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربعمائة، ويأخذه الشفيع بمائتين؛ لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري؛ لأنها زكاة ماله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد