فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٣ج ١ ص ٤١٣

فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما، لقوله: «من المسلمين» ، ولأنها زكاة، فلم تلزم الكافر كزكاة المال، وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته؛ لأنها تابعة لها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد