فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤

الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان» . وذلك يكون بغروب الشمس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد