المسألة ٣٬٧٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة