المسألة ٣٬٨٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة