المسألة ٣٬٨٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وإن أخرها] عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء؛ لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة