المسألة ٣٬٨١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما، وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة