المسألة ٣٬٨٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ والصاع خمس أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل وأوقية وثلثا أوقية إلى ثلثي درهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة