فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧

وقيل له: إن الصيحاني ثقيل، فقال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد