المسألة ٣٬٨٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ وإذا كان في إخراج الزكاة، ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة