المسألة ٣٬٨٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٨ج ١ ص ٤١٨ ولو ملك خمساً من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها، فحال الحول وقد نتجت خمساً فكذلك، لما ذكرنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة