المسألة ٣٬٨٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩ فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده، كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة