المسألة ٣٬٨٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩ ولا يجوز قبله؛ لأن وجود ذلك كملك النصاب، وبدو الصلاح كتمام الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة