المسألة ٣٬٩٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٠ج ١ ص ٤٢٠ {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة