المسألة ٣٬٩٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١ وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة