المسألة ٣٬٩٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٢ج ١ ص ٤٢٢ إحداهما: لا يجزئه؛ لأنه حق واجب لأصناف بلد، فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة