المسألة ٣٬٩٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٢ج ١ ص ٤٢٢ والثاني: يجزئه الإخراج في بعضها، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة