المسألة ٣٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة