فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣

فإن عين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك؛ لأنه من مؤنتها فقدم على غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد