المسألة ٣٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٤ج ١ ص ٤٢٤ وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين؛ لأن الأصل عدم المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة