المسألة ٣٬٩٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٤ج ١ ص ٤٢٤ وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم العيال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة