المسألة ٣٬٩٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٤ج ١ ص ٤٢٤ ولا يقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة