المسألة ٣٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف، بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما، فبطلت بزواله كاللبس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة