المسألة ٣٬٩٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ أحدهما: يقبل؛ لأن السيد يقر على نفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة