المسألة ٣٬٩٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ ويجوز أن يردها المكاتب إليه؛ لأنه يأخذها وفاء عن دينه، فأشبه الغريم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة