المسألة ٣٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ إحداهما: يجوز؛ لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة