المسألة ٣٬٩٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة