المسألة ٣٬٩٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ الضرب الثاني: من غرم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة