المسألة ٣٬٩٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ أحدهما: يعطى؛ لأنه يأخذ لتفريغ ذمته، لا لمعصية فجاز، كإعطائه لفقره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة