المسألة ٣٬٩٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة