المسألة ٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ والثاني: هو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها، كما لو وردت عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة