المسألة ٤٬٠٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ ولا يعطى الراتب في الديوان؛ لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة