المسألة ٤٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ الثالث: بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إنما الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد» وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم، وشرفهم باق، فينبغي المنع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة