المسألة ٤٬٠٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ إحداهما: تحل لهم؛ لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة