المسألة ٤٬٠٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٩ج ١ ص ٤٢٩ السادس: من تلزمه مؤنته: كزوجته ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة