المسألة ٤٬٠٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٠ج ١ ص ٤٣٠ إحداهما: لا يجزئه؛ لأنه دفعها إلى غير مستحقها، فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة